السيد محمد علي العلوي الگرگاني
430
منهج الصالحين
مسألة 2663 : إذا نذر أن يترك الفعل المباح ، أو أن يتركه فإذا كان فعله وتركه سواء أي غير راجح ولا مرجوح ، لم ينعقد النذر ، وأما إذا كان فعله أولى ونذره لهذه الجهة كما إذا نذر أكل الطعام لجهة التقوية على العبادة ، صحّ النذر ، وكذا إذا كان تركه أولى ، وكان نذره لهذه الجهة ، كما إذا نذر ترك الدخان لجهة ضرره صحّ نذره . مسألة 2664 : إذا نذر أن يصلي الفريضة في مكان معيّن ، وكان ثواب هذا المكان ، نفس ثواب الصلاة في المكان الآخر ، كما إذا نذر الصلاة في غرفة معينة صحّ نذره . مسألة 2665 : إذا نذر الاتيان بعمل ما ، وجب عليه العمل على طبق النذر ، كما إذا نذر التصدق في أول كل شهر ، أو أن يصومه ، أو أن يصلي أول الشهر ، وجب عليه ذلك ، فلا يصح منه العمل قبل ذلك ولا بعده ، وكذا إذا نذر انه إذا شفي من المرض ، تصدق ، فإذا تصدق قبل شفائه لم يجز ذلك . مسألة 2666 : إذا نذر الصوم ، ولم يعيّن وقتاً معيناً ، ولا مقداراً معيناً ، يكفي الصيام في أي يوم شاء ، ولو كان يوماً واحداً ، وكذا إذا نذر الصلاة ولم يعين وقتاً ولا مقداراً ، يكفي الاتيان بركعتين ، وإذا نذر التصدق ولم يعين ، جاز التصدق بأي مقدار يعد عرفاً صدقة ، وإذا نذر الاتيان بعمل لله ، جاز الاتيان بصلاة واحدة ، أو بيوم صيام ، أو بصدقة كيفما كانت . مسألة 2667 : إذا نذر صوم يوم معيّن ، وجب الصيام في ذلك اليوم ، ويجوز له السفر في ذلك اليوم ، واما إذا لم يصم عمداً ، وجب عليه قضاؤه ، والكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين ، أما إذا افطر لعذر آخر كالمرض ، أو صادف يوم العيد ، أو الحيض ، أو النفاس ، وجب قضاؤه فقط ، نعم إذا صادف الحيض أو النفاس